سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ «
فِي ثَلَاثَةٍ وَرِثُوا ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِمِائَةٍ دَيْنٍ قَالَ : يُعْطَى ثُلُثَ الْمِائَةِ ثُمَّ قَالَ : هَذَا خَطَأٌ لَيْسَ يُورَثُ مِيرَاثٌ حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَ الْمِائَةَ