1729
باب من قال لا نكاح إلا بولي
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : ج٦ / ص١٨١
سُئِلَ مَكْحُولٌ : هَلْ يَجُوزُ نِكَاحُ امْرَأَةٍ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا نَفْسُهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَالِدٌ ، وَلَا أَخٌ ، وَلَا مَوْلًى ؟ قَالَ : « لَا يَجُوزُ ، وَلَكِنْ يُنْكِحُهَا الْإِمَامُ أَوْ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
معلق ، مرسل· رواه مكحول بن أبي مسلمله شواهد