1803
باب الرجل يتزوج المرأة على حكمها
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : «
النِّكَاحُ عَلَى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ صَدَاقٌ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : «
النِّكَاحُ عَلَى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ صَدَاقٌ
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 199) برقم: (1791) ، (6 / 201) برقم: (1803) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 131) برقم: (16621) ، (20 / 97) برقم: (37324)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
1803 626 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : « النِّكَاحُ عَلَى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ صَدَاقٌ » .