1867
باب الشرط عند عقد النكاح
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى امْرَأَةٍ قَدْ نَكَحَهَا حَتَّى يُسَمِّيَ صَدَاقَهَا أَوْ يُقَدِّمَ شَيْئًا
معلق ، مرسل· رواه سليمان بن يسار مولى ميمونة زوج رسول الله