1923
باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يفرض شيئا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا أَبُو حَمْزَةَ عِمْرَانُ بْنُ أَبِي عَطَاءٍ قَالَ :
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ - وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَأَنَّهُ أَعْسَرَ عَنْ صَدَاقِهَا - فَقَالَ : « إِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا إِحْدَى نَعْلَيْكَ فَأَعْطِهَا إِيَّاهَا وَادْخُلْ بِهَا
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عباس