1924
باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يفرض شيئا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : نَا حَجَّاجٌ ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ «
تَزَوَّجَ فُلَانُ بْنُ هُرْمُزَ لَيْلَى بِنْتَ الْعَجْمَاءِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا
معلق ، مرسل· رواه الربيع بن عميلة الفزاريله شواهد