1748
باب ما جاء في استئمار البكر والثيب
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : «
يُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَلَا يَسْتَأْمِرُهَا إِذَا كَانَتْ فِي عِيَالِهِ ، وَإِذَا كَانَتْ نَائِيَةً بِنَفْسِهَا مَعَ عِيَالِهَا وَوَلَدِهَا اسْتَأْمَرَهَا
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي