1933
باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يفرض شيئا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : أَنَا خُصَيْفٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : «
لَا يَدْخُلُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ حَتَّى يُقَدِّمَ إِلَيْهَا شَيْئًا ، قَمِيصًا أَوْ رِدَاءً خِمَارًا ، وَلَوْ خَاتَمًا
معلق ، مرسل· رواه سعيد بن جبير الأسديله شواهد