إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَقَدْ وَجَبَ الْعَاجِلُ وَالْآجِلُ إِلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ فِي الْآجِلِ
استحقاق معجل المهر
١٩ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
فِي الرَّجُلِ [يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ] إِلَى مَيْسَرَةٍ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : إِلَى مَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ
كَانَ يَقُولُ فِي الْآجِلِ مِنَ الْمَهْرِ : هُوَ حَالٌّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَهُ مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ
الْعَاجِلُ آجِلٌ وَالْأَجَلُ] إِلَى مَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا ، فَرَأَى بِهَا جُنُونًا أَوْ جُذَامًا أَوْ بَرَصًا أَوْ عَفَلًا
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَدَخَلَ [بِهَا ] ، فَرَأَى بِهَا جُنُونًا أَوْ جُذَامًا أَوْ بَرَصًا أَوْ عَفَلًا
اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ
قَدِّمْ شَيْئًا
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَدَخَلَ عَلَيْهَا
إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، وَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا
الصَّدَاقُ لَهَا حَالٌّ كُلُّهُ إِذَا سَأَلَتْهُ عَاجِلُهُ وَآجِلُهُ إِلَّا أَنْ يُوَقِّتَ وَقْتًا
حَتَّى يُطَلِّقَ
حَتَّى يُطَلِّقَ
إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ امَرْأَةً فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا
لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَتَّى يُقَدِّمَ إِلَيْهَا شَيْئًا مِنْ مَالِهِ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَهَّزَهَا إِلَيْهِ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَكَانَ مُعْسِرًا ، فَأَمَرَ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُرْفَقَ بِهِ
لَا يَدْخُلُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ حَتَّى يُقَدِّمَ إِلَيْهَا شَيْئًا
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَلَى عَاجِلٍ وَآجِلٍ