10499
باب ما يحل للرجل من امرأته ولم يقدم شيئا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :
إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، وَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا ، فَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا - فَلْيُلْقِ إِلَيْهَا رِدَاءً أَوْ خَاتَمًا إِنْ كَانَ مَعَهُ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عباسله شواهد