10498
باب ما يحل للرجل من امرأته ولم يقدم شيئا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ :
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَدَخَلَ عَلَيْهَا ، وَلَمْ يَكُنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ ذَلِكَ ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا مِطْرَفًا كَانَ عَلَيْهِ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عباس