1932
باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يفرض شيئا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : «
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبَلَ أَنْ يَنْقُدَهَا شَيْئًا
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد