1929
باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يفرض شيئا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : «
كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِذَا تَزَوَّجَتْ أَرْسَلَتْ إِلَى زَوْجِهَا : أَنْ بِتْ عِنْدَنَا لِكَيْ أَسْتَوْجِبَ الصَّدَاقَ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصري