1751
باب ما جاء في استئمار البكر والثيب
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَوْشَبٍ [١]، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «
لَا تَحْمِلُوا النِّسَاءَ عَلَى مَا كَرِهْنَ
معلقمرفوع· رواه عكرمة مولى ابن عباس