2057
باب ما جاء في شهادة النساء في النكاح
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ عَلَى الطَّلَاقِ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : « لَوْ شَهِدَ تَمِيمُ بْنُ سَلَمَةَ وَكَذَا وَكَذَا امْرَأَةً عَلَى الطَّلَاقِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي