1920
باب نكاح الأمة على الحرة والحرة على الأمة
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : «
مِنَ السُّنَّةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَنْكِحُ عَلَيْهَا [ الْأَمَةَ ] ، فَهِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ ، وَإِنْ أَقَامَتْ عَلَى ضِرَارٍ فَلَهَا يَوْمَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ
معلق ، مرسل· رواه سليمان بن يسار مولى ميمونة زوج رسول اللهله شواهد