2004
باب من يتزوج امرأة مجذومة أو مجنونة
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «
إِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ الْوَلِيُّ فَالصَّدَاقُ عَلَيْهِ كَمَا غَرَّهُ مِنْهَا ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد