1981
باب العبد يتزوج بغير إذن سيده
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا شَيْئًا فَقَبِلَتْهُ ، فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ طَلَبَتْ صَدَاقَهَا قَالَ : « لَيْسَ ذَاكَ لَهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَرَضِيَتْ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي