1756
باب ما جاء في استئمار البكر والثيب
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ،
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ عَائِذِ اللهِ يُقَالُ لَهَا سَلَمَةُ بِنْتُ عُبَيْدٍ زَوَّجَتْهَا أُمُّهَا وَأَهْلُهَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : « أَلَيْسَ قَدْ دُخِلَ بِهَا ؟ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ
مرسلموقوف· رواه علي بن أبي طالب