حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار الصميعي: 558
1735
باب ما جاء في استئمار البكر والثيب

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا عُبَيْدَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : «

لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَسُكُوتُهَا رِضَاهَا
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمرسل
  1. 01
    عمر بن الخطاب
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي
    في هذا السند:قالالإرسال
    الوفاة23هـ
  2. 02
    إبراهيم النخعي
    تقييم الراوي:ثقة· الخامسة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة94هـ
  3. 03
    عبيدة بن معتب الضبي
    تقييم الراوي:ضعيف· الثامنة
    في هذا السند:أناالاختلاط
    الوفاة141هـ
  4. 04
    هشيم بن بشير
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· السابعة
    في هذا السند:ناالاختلاطالتدليس
    الوفاة181هـ
  5. 05
    سعيد بن منصور
    تقييم الراوي:ثقة· العاشرة
    الوفاة226هـ
التخريج

أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 182) برقم: (1735) ، (6 / 182) برقم: (1734) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 145) برقم: (10366) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 52) برقم: (16233) ، (9 / 52) برقم: (16231)

الشواهد64 شاهد
صحيح ابن حبان
سنن النسائي
السنن الكبرى
سنن أبي داود
جامع الترمذي
مسند الدارمي
سنن سعيد بن منصور
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مسند أحمد
مسند أبي يعلى الموصلي
مسند البزار
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
شرح معاني الآثار
شرح مشكل الآثار
المعجم الأوسط
مقارنة المتون14 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

مصنف ابن أبي شيبة
تحليل الحديث
حديث مرسل
مرسل
ترقيم طبعة ١ — دار الصميعي558
المواضيع
غريب الحديث2 كلمتان
الْيَتِيمَةُ(المادة: اليتيمة)·معجم غريب الحديث
صحيح البخاري

بَابُ الْيَاءِ مَعَ التَّاءِ وَالثَّاءِ ( يَتِمَ ) * قَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ الْيُتْمِ ، وَالْيَتِيمِ ، وَالْيَتِيمَةِ ، وَالْأَيْتَامِ وَالْيَتَامَى وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ . الْيُتْمُ فِي النَّاسِ : فَقْدُ الصَّبِيِّ أَبَاهُ قَبْلَ الْبُلُوغِ ، وَفِي الدَّوَابِّ : فَقْدُ الْأُمِّ . وَأَصْلُ الْيُتْمِ بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ : الِانْفِرَادُ . وَقِيلَ : الْغَفْلَةُ . وَقَدْ يَتِمَ الصَّبِيُّ ، بِالْكَسْرِ ، يَيْتَمُ فَهُوَ يَتِيمٌ ، وَالْأُنْثَى يَتِيمَةٌ ، وَجَمْعُهَا : أَيْتَامٌ ، وَيَتَامَى . وَقَدْ يُجْمَعُ الْيَتِيمُ عَلَى يَتَامَى ، كَأَسِيرِ وَأَسَارَى . وَإِذَا بَلَغَا زَالَ عَنْهُمَا اسْمُ الْيُتْمِ حَقِيقَةً . وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَيْهِمَا مَجَازًا بَعْدَ الْبُلُوغِ ، كَمَا كَانُوا يُسَمُّونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ كَبِيرٌ : يَتِيمَ أَبِي طَالِبٍ ، لِأَنَّهُ رَبَّاهُ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا أَرَادَ بِالْيَتِيمَةِ الْبِكْرَ الْبَالِغَةَ الَّتِي مَاتَ أَبُوهَا قَبْلَ بُلُوغِهَا ، فَلَزِمَهَا اسْمُ الْيُتْمِ فَدُعِيَتْ بِهِ وَهِيَ بَالِغَةٌ ، مَجَازًا . وَقِيلَ : الْمَرْأَةُ لَا يَزُولُ عَنْهَا اسْمُ الْيُتْمِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ ، فَإِذَا تَزَوَّجَتْ ذَهَبَ عَنْهَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ : إِنِّي امْرَأَةٌ يَتِيمَةٌ فَضَحِكَ أَصْحَابُهُ ، فَقَالَ : النِّسَاءُ كُلُّهُنَّ يَتَامَى أَيْ ضَعَائِفُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ قَالَتْ لَهُ بِنْتُ خُفَافٍ الْغِفَارِيِّ : إِنِّي امْرَأَةٌ مُوتِمَةٌ تُوُفِّيَ زَوْجِي وَتَرَكَهُمْ يُقَالُ : أَيْتَمْتِ الْمَرْأَةُ فَهِيَ مُوتِمٌ وَمُوتِمَةٌ ، إِذَا كَانَ أَوْلَادُهَا أَيْتَامًا .

تُسْتَأْمَرَ(المادة: تستأمر)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( أَمَرَ ) ( هـ ) فِيهِ : خَيْرُ الْمَالِ مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ هِيَ الْكَثِيرَةُ النَّسْلِ وَالنَّتَاجِ . يُقَالُ أَمَرَهُمُ اللَّهُ فَأَمِرُوا ، أَيْ كَثُرُوا . وَفِيهِ لُغَتَانِ أَمَرَهَا فَهِيَ مَأْمُورَةٌ ، وَآمَرَهَا فَهِيَ مُؤْمَرَةٌ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي سُفْيَانَ : " لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ " أَيْ كَثُرَ وَارْتَفَعَ شَأْنُهُ ، يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ : مَا لِي أَرَى أَمْرَكَ يَأْمَرُ ؟ فَقَالَ : وَاللَّهِ لَيَأْمَرَنَّ " ، أَيْ لَيَزِيدَنَّ عَلَى مَا تَرَى . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : " كُنَّا نَقُولُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَدْ أَمِرَ بَنُو فُلَانٍ " أَيْ كَثُرُوا . ( هـ ) وَفِيهِ : أَمِيرِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ جِبْرِيلُ أَيْ صَاحِبُ أَمْرِي وَوَلِيِّي ، وَكُلُّ مَنْ فَزِعْتَ إِلَى مُشَاوَرَتِهِ وَمُؤَامَرَتِهِ فَهُوَ أَمِيرُكَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " الرِّجَالُ ثَلَاثَةٌ : رَجُلٌ إِذَا نَزَلَ بِهِ أَمْرٌ ائْتَمَرَ رَأْيَهُ " أَيْ شَاوَرَ نَفْسَهُ وَارْتَأَى قَبْلَ مُوَاقَعَةِ الْأَمْرِ . وَقِيلَ الْمُؤْتِمَرُ الَّذِي يَهُمُّ بِأَمْرٍ يَفْعَلُهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ " لَا يَأْتَمِرُ رُشْدًا " أَيْ لَا يَأْتِي بِرُشْدٍ مِنْ ذَاتِ نَفْسِهِ . وَيُقَالُ لِكُلِّ مَنْ فَعَلَ فِعْلًا مِنْ غَيْرِ مُشَاوَرَةٍ : ائْتَمِرْ ، كَأَنَّ نَفْسَهُ أَمَرَتْهُ بِشَيْءٍ فَائْتَمَ

لسان العرب

[ أمر ] أمر : الْأَمْرُ : مَعْرُوفٌ ، نَقِيضُ النَّهْيِ . أَمَرَهُ بِهِ وَأَمَرَهُ ; الْأَخِيرَةُ عَنْ كُرَاعٍ ; وَأَمْرُهُ إِيَّاهُ عَلَى حَذْفِ الْحَرْفِ يَأْمُرُهُ أَمْرًا وَإِمَارًا فَأْتَمَرَ أَيْ قَبِلَ أَمْرَهُ ; وَقَوْلُهُ : وَرَبْرَبٍ خِمَاصِ يَأْمُرْنَ بِاقْتِنَاصِ إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّهُنَّ يُشَوِّقْنَ مَنْ رَآهُنَّ إِلَى تَصَيُّدِهَا وَاقْتِنَاصِهَا ، وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُنَّ أَمْرٌ . وَقَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ; الْعَرَبُ تَقُولُ : أَمَرْتُكَ أَنْ تَفْعَلَ وَلِتَفْعَلَ وَبِأَنْ تَفْعَلَ ، فَمَنْ قَالَ : أَمَرْتُكَ بِأَنْ تَفْعَلَ فَالْبَاءُ لِلْإِلْصَاقِ وَالْمَعْنَى وَقَعَ الْأَمْرُ بِهَذَا الْفِعْلِ ، وَمَنْ قَالَ : أَمَرْتُكَ أَنْ تَفْعَلَ فَعَلَى حَذْفِ الْبَاءِ ، وَمَنْ قَالَ : أَمَرْتُكَ لِتَفْعَلَ فَقَدْ أَخْبَرَنَا بِالْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا وَقَعَ الْأَمْرُ ، وَالْمَعْنَى أُمِرْنَا لِلْإِسْلَامِ . وَقَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ; قَالَ الزَّجَّاجُ : أَمْرُ اللَّهِ مَا وَعَدَهُمْ بِهِ مِنَ الْمُجَازَاةِ عَلَى كُفْرِهِمْ مِنْ أَصْنَافِ الْعَذَابِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ - تَعَالَى - : حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ أَيْ جَاءَ مَا وَعَدْنَاهُمْ بِهِ ; وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ - تَعَالَى - : أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا ; وَذَلِكَ أَنَّهُمُ اسْتَعْجَلُوا الْعَذَا

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • سنن سعيد بن منصور

    1735 558 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا عُبَيْدَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : « لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَسُكُوتُهَا رِضَاهَا » .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
موقع حَـدِيث