1799
باب الرجل يتزوج المرأة على حكمها
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
أَنَّ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ خَطَبَ إِلَى عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ابْنَتَهُ فَأَبَى أَنْ يُزَوِّجَهُ إِلَّا عَلَى حُكْمِهِ ، وَكَرِهَ عَمْرٌو ، وَخَافَ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِ دَارَهُ أَوْ أَمْرًا يَقْتَطِعُهُ ، ثُمَّ إِنَّهُ بَدَا لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ عَلَى حُكْمِهِ فَقَالَ لَهُ عَدِيٌّ : « لَا أَحْكُمُ حُكْمًا يُسَائِلُنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ج٦ / ص٢٠١عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَحَكَمَ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً أَرْبَعَمِائَةٍ وَثَمَانِينَ دِرْهَمًا
مرسلموقوف· رواه عدي بن حاتم بن عبد الله الطائيله شواهد