حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَالْحَجَّاجُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَحَجَّاجٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، وَمُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ ، وَحُصَيْنٌ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : «
إِذَا تَزَوَّجَ بِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِهِ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَالْأَمْرُ إِلَى الْمَوْلَى إِنْ شَاءَ جَمَعَ وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ