2576
باب ما جاء في نفقة الحامل
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُطَرِّفٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «
لَيْسَ لَهَا النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَ الْحَبْسُ مِنْ قِبَلِهَا
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد