2575
باب ما جاء في نفقة الحامل
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا حُسَامُ بْنُ مِصَكٍّ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «
لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَطْلُبَ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي