سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ غَابَ عَنْهَا ، فَلَمَّا قَدِمَ أَخَذَتْهُ بِالنَّفَقَةِ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا .
لَيْسَ [عَلَى الرَّجُلِ] أَنْ يُنْفِقَ عَلَى امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَ الْحَبْسُ مِنْ قِبَلِهَا . كذا في طبعة دار القبلة ، وما بين المعقوفين في طبعة دار الرشد: للرجل .
لَيْسَ لَهَا النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَ الْحَبْسُ مِنْ قِبَلِهَا » .
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، وَجَرِيرٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ .