حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، أَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، «
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، أَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، «
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 378) برقم: (2605) ، (6 / 380) برقم: (2612) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 314) برقم: (14962) ، (7 / 314) برقم: (14961) ، (7 / 314) برقم: (14964) والدارقطني في "سننه" (4 / 377) برقم: (3632) ، (4 / 498) برقم: (3874) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 502) برقم: (11910) ، (6 / 502) برقم: (11908) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 53) برقم: (18826) وأبو داود في "المراسيل" (1 / 199) برقم: (234) ، (1 / 201) برقم: (237) ، (1 / 201) برقم: (236)
أَتَتِ [وفي رواية : جَاءَتِ(١)] امْرَأَةٌ [إِلَى(٢)] نَبِيَّ اللَّهِ [وفي رواية : النَّبِيَّ(٣)] - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : [يَا رَسُولَ اللَّهِ(٤)] إِنِّي أُبْغِضُ زَوْجِي ، وَأُحِبُّ فِرَاقَهُ ، قَالَ : فَتَرُدِّينَ إِلَيْهِ [وفي رواية : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ(٥)] [وفي رواية : رُدِّي عَلَيْهِ(٦)] حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَصْدَقَكِ ؟ وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً [وفي رواية : أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو زَوْجَهَا ، قَالَ : تَرُدِّينَ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتِ مِنْهُ ؟(٧)] ، قَالَتْ : نَعَمْ ، وَزِيَادَةً [وفي رواية : وَأَزِيدُهُ(٨)] مِنْ مَالِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَمَّا زِيَادَةٌ [وفي رواية : الزِّيَادَةُ(٩)] مِنْ مَالِكَ فَلَا ، وَلَكِنِ الْحَدِيقَةُ [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ : لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا(١٠)] [وفي رواية : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى(١١)] ، فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فَقَضَى بِذَلِكَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الرَّجُلِ ، فَأُخْبِرَ بِقَضَاءِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : قَدْ قَبِلْتُ قَضَاءَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ وعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : افْتَدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ زَوْجِهَا بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا قَالَ : لَا ، الزِّيَادَةُ رَدٌّ إِلَيْهَا ، وَإِنْ قَدْ حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا وَأَعْطَتْهُ طَيِّبَةَ النَّفْسِ بِهِ ، وَالْمُبَارَأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ ]
2612 1435 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، أَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، « أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا » .