حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة · ت. 227هـ · دار الصميعي

سنن سعيد بن منصور

مقالةوصف الكتاب ومنهجهتعريف موجز بمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف في تأليفه

باب ما جاء في الخلع

44 حديثًا · 0 باب

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ
حديث2591 صحيح

لَا يَجُوزُ الْخُلْعُ إِلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ

حديث2592 صحيح

هُمْ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ

حديث2593 صحيح

الْمَرْأَةُ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَخْتَلِعَ مِنْ زَوْجِهَا تَقُولُ : لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا

حديث2594 صحيح

أَنَّ امْرَأَةً ، قَالَتْ لِزَوْجِهَا : لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا

حديث2595 صحيح

كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ شُرَيْحٍ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ

حديث2596 صحيح

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِزَوْجِهَا : أَتْرُكُ لَكَ مَا عَلَيْكَ مِنْ صَدَاقِي عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي . فَقَالَ : اشْهَدُوا

حديث2597 صحيح

لَيْسَ فِي مَالِهَا شَيْءٌ

حديث2598 صحيح

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : قَدْ خَلَعْتُكِ ، وَلَمْ يَكُنْ خَلَعَهَا ، فَقَدْ خَلَعَهَا الْآنَ

حديث2599 صحيح

كَانُوا يَكْرَهُونَ الْخُلْعَ

حديث2600 صحيح

أَنَّ امْرَأَةً اشْتَرَتْ مِنْ زَوْجِهَا تَطْلِيقَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ

حديث2601 صحيح

الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ

حديث2602 صحيح

يَأْخُذُ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ حَتَّى عِقَاصَهَا

حديث2603 صحيح

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا إِذَا خَلَعَهَا

حديث2604 صحيح

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

حكم عليه: ابن حجر
حديث2605 صحيح

لَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

حكم عليه: أبو حاتم الرازي
حديث2606 صحيح

لَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث2607 صحيح

مَنْ هَذِهِ » ؟ قَالَتْ : أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ . قَالَتْ : لَا أَنَا وَلَا ثَابِتٌ

حديث2608 صحيح

خُذْ مِنْهَا حَدِيقَتَهَا

حديث2609 صحيح

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَدْ نَشَزَتْ عَلَى زَوْجِهَا ، فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا

حديث2610 صحيح

أَيَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ

حديث2611 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

حديث2612 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

حكم عليه: أبو حاتم الرازي
حديث2613 صحيح

إِذَا كَانَ الدَّرْؤُ مِنْ قِبَلِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا

حديث2614 صحيح

إِذَا كَانَ الدَّرْؤُ مِنْ قِبَلِهِ فَمَا أَخَذَ مِنْهَا كَالْمَيْتَةِ

حديث2615 صحيح

اخْلَعْهَا وَلَوْ فِي قُرْطِهَا

حديث2616 صحيح

لَا تَحِلُّ الْفِدْيَةُ حَتَّى تَعْصِيَهُ وَلَا تُطِيعَهُ ، وَتُحَنِّثَهُ

حديث2617 صحيح

لَا يَصْلُحُ الْخُلْعُ حَتَّى يَجِيءَ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ

حديث2618 صحيح

فِي الْمُفْتَدِيَةِ قَالَ : « مَا أَرَى أَنْ يَأْخُذَ مَالَهَا كُلَّهُ

حديث2619 صحيح

إِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا ، وَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا

حديث2620 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ : « لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَى زَوْجِهَا

حديث2621 صحيح

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ ، لَهَا نَفَقَةٌ

حديث2622 صحيح

أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ : « إِنَّ لَهَا النَّفَقَةَ

حديث2623 صحيح

هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَمَّيَا شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا سَمَّيَا

حكم عليه: أحمد بن حنبل
حديث2624 صحيح

خَلَعَ جُمْهَانُ الْأَسْلَمِيُّ امْرَأَتَهُ ثُمَّ نَدِمَ وَنَدِمَتْ

حديث2625 صحيح

إِذَا قَبِلَ الْفِدَاءَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

حديث2626 صحيح

مَنْ قَبِلَ مَالًا عَلَى الطَّلَاقِ ، فَالطَّلَاقُ بَائِنٌ

حديث2627 صحيح

مَنْ قَبِلَ مَالًا عَلَى طَلَاقٍ فَهُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ

حديث2628 صحيح

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقًا بَائِنًا إِلَّا خُلْعًا أَوْ ثَلَاثًا

حديث2629 صحيح

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ نَا ابنُ أَبِي لَيلَى عَن طَلحَةَ عَن إِبرَاهِيمَ عَنِ ابنِ مَسعُودٍ مِثلَ ذَلِكَ

حديث2630 صحيح

أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ بَعْدَ تَطْلِيقَتَيْنِ وَخُلْعٍ

حديث2631 صحيح

كُلُّ شَيْءٍ أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ

حديث2632 صحيح

عَنْ رَجُلٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ

حديث2633 صحيح

إِنِّي سَمِعْتُ اللهَ يَقُولُ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ قَالَ : إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

حكم عليه: ابن أبي حاتم الرازي، الدارقطني، عبد الحق الإشبيلي
حديث2634 صحيح

أَلَا يَا رَسُولَ اللهِ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ، فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ ؟ قَالَ : " إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

حكم عليه: ابن أبي حاتم الرازي، الدارقطني، عبد الحق الإشبيلي