2572
باب ما جاء في نفقة الحامل
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «
إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ أَوِ الْعَبْدِ ، وَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ وَهِيَ حَامِلٌ ، ج٦ / ص٣٧١فَعَلَى زَوْجِهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد