أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَامِلِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا ؟ قَالَ : كُنَّا نُنْفِقُ عَلَيْهِنَّ
نفقة الحامل
٤١ حديثًا إجمالاً· ٢٨ مباشرةًأحاديثُ تحت هذا الموضوع
الْمُخْتَلِعَةُ لَهَا النَّفَقَةُ
إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ
لَهَا النَّفَقَةُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ
لَهَا النَّفَقَةُ
لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةٌ
لَا نَفَقَةَ لَهَا
فِي الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ تَحْتَ الْحُرِّ يُطَلَّقَانِ
فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ
إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُرَّةٌ
الْحُرُّ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَطَلَّقَهَا
عَلَيْهِ الرَّضَاعُ
نَفَقَةُ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى عَلَى زَوْجِهَا
لَهَا النَّفَقَةُ
فِي نَفَقَةِ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى قَالَ : " لَهَا السُّكْنَى
وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ فِيهَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَيَقُولُ : " لَهَا الْمُتْعَةُ أَيْضًا
لَا نَفَقَةَ لَهَا
فِي الْمَبْتُوتَةِ الْحُبْلَى قَالَ : " لَهَا النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا
لَهَا النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَلَا يَتَوَارَثَانِ
سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ