19012
العبد يطلق امرأته وهي حامل من قال عليه النفقة
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
الْحُرُّ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَطَلَّقَهَا ؛ فَإِنَّ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ حَتَّى تَضَعَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَجْرُ الرَّضَاعِ
معلق ، مرسل· رواه الزهريله شواهد