19011
العبد يطلق امرأته وهي حامل من قال عليه النفقة
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ :
إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُرَّةٌ ، أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ : فَإِذَا وَضَعَتْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا
معلق ، مرسل· رواه الحكم بن عتيبة الكنديله شواهد