11933
باب نفقة المختلعة الحامل
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي نَفَقَةِ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى قَالَ : " لَهَا السُّكْنَى ، وَلَهَا النَّفَقَةُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لَا نَفَقَةَ لَكِ " ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : " يَجُوزُ شَرْطُهُ فِي النَّفَقَةِ ، وَلَا يَجُوزُ فِي السُّكْنَى
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد