لِلْمُخْتَلِعَةِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ
نفقة معتدة الخلع
٢٨ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
لِلْمُخْتَلِعَةِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ
الْمُخْتَلِعَةُ لَهَا النَّفَقَةُ
سُئِلَ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ : لَهَا نَفَقَةٌ
لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ وَلَا لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ
لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُبَارِئَةِ نَفَقَةٌ
لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَالْمُولَى عَنْهَا وَالْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُلَاعِنَةُ
فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ
لَهَا النَّفَقَةُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ
لَهَا النَّفَقَةُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهَا
فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ : لَا بُدَّ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ
لَهَا النَّفَقَةُ
كَانَ يَجْعَلُ لَهَا النَّفَقَةَ إِذَا كَانَتْ حَامِلًا
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ : لَهَا النَّفَقَةُ
لَا نَفَقَةَ لَهَا
نَفَقَةُ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى عَلَى زَوْجِهَا
لَهَا النَّفَقَةُ
فِي نَفَقَةِ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى قَالَ : " لَهَا السُّكْنَى
وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ فِيهَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَيَقُولُ : " لَهَا الْمُتْعَةُ أَيْضًا