حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ج١٠ / ص٧٨إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَالْمُولَى عَنْهَا ، وَالْمُخْتَلِعَةِ ، وَالْمُلَاعِنَةِ ، وَهُنَّ حَوَامِلُ ، لَهُنَّ النَّفَقَةُ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ