2571
باب ما جاء في نفقة الحامل
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : «
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ ; لِأَنَّ وَلَدَهُ لِقَوْمٍ آخَرِينَ
معلق ، مرسل· رواه الشعبي