2570
باب ما جاء في نفقة الحامل
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : «
يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ . قَالَ : كَانَ ذَلِكَ رَأْيَهُ ، حَتَّى وَلِيَ تَرِكَةَ ابْنِ أَخٍ لَهُ ، تَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَهِيَ حَامِلٌ ، فَكَرِهَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا بِرَأْيِهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى قَاضِي الْبَصْرَةِ ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : لَا نَفَقَةَ لَهَا
معلق ، مرسل· رواه محمد بن سيرين