2573
باب ما جاء في نفقة الحامل
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «
إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ وَهِيَ حَامِلٌ فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً ، حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد