2483
باب المرأة تطلق تطليقة أو تطليقتين فترتفع حيضتها فتموت يرثها زوجها
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، «
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ ثُمَّ تَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا فَلَمْ يَدْرِ مَا رَفَعَتْهَا فَإِنَّهَا تَرَبَّصُ مِنْ عِنْدِ الرِّيبَةِ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنِ اسْتَبَانَ بِهَا حَمْلٌ فَذَاكَ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ تَرَبَّصَتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ مَنْ شَاءَتْ
معلق ، مرسل· رواه سعيد بن المسيبله شواهد