2247
باب التعدي في الطلاق
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
أَنَّهُ ج٦ / ص٣٠٢كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَيَقُولُ : « لِيُطَلِّقْهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ لِيَدَعْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد