2509
باب الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا أَشْعَثُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : «
السُّنَّةُ بِالنِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ
منقطعموقوف· رواه عبد الله بن مسعودله شواهد