2352
باب الرجل يكون له أربع نسوة فيقول بينكن تطليقة
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْمُغَيَّرَةِ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ لَهُ : بَيْنَكُنَّ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ ، قَالَ : تَبِينُ كُلُّ وَاحِدَةٍ بِثَلَاثٍ ، وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ رُبُعًا ، أَوْ ثُلُثًا ، أَوْ نِصْفًا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ تَامَّةٌ
معلق ، مرسل· رواه الحارث بن يزيد العكلي