حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا خَالِدٌ ، ج٦ / ص٣٧٣عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ – يَعْنِي الرَّحَبِيَّ - عَنْ ثَوْبَانَ ، مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «
مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَسْأَلُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ أَمْرٍ يَعْتَدِي بِهِ فَتُرِيحُ رِيحَ الْجَنَّةِ