أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الزَّاهِدُ ، نَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ ، نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا وُهَيْبٌ ، نَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ