2295
باب ما جاء في طلاق السكران ومن لم يره ومن أجازه
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : نَا الْحَجَّاجُ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : «
كَانَ يَقُولُ فِي طَلَاقِ الْمُبَرْسَمِ ، وَالْمَحْمُومِ الَّذِي يَهْذِي وَنِكَاحِ الْجِنِّ أَنَّ طَلَاقَهُمْ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِنَّ نِكَاحَ الْجِنِّ لَيْسَ بِشَيْءٍ
معلق ، مرسل· رواه الحكم بن عتيبة الكندي