2296
باب ما جاء في طلاق السكران ومن لم يره ومن أجازه
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : «
طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ ، وَالْمُبَرْسَمِ لَا يَجُوزُ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد