2513
باب الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : «
يُطَلِّقُ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ ثَلَاثًا ، وَيُطَلِّقُ الْحُرُّ الْمَمْلُوكَةَ تَطْلِيقَتَيْنِ
معلق ، مرسل· رواه عكرمة مولى ابن عباس