2238
كتاب الطلاق
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا خَالِدٌ ، وَابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : «
الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ حَبَلٍ بَيِّنٌ حَبَلُهَا
معلق ، مرسل· رواه محمد بن سيرينله شواهد