حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار الصميعي: 1245
2422
باب من قال لامرأته : أنت طالق إذا شئت

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ ج٦ / ص٣٣٧عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ

فِي رَجُلٍ مَمْلُوكٍ نَكَحَ أَمَةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَهُ ، أَتُخَيَّرُ الْأَمَةُ أَنْ تَقَرَّ عِنْدَهُ أَوْ تُكْرَهَ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : « بَلْ تُخَيَّرُ » ، قُلْتُ : فَكَيْفَ إِنْ كَانَتْ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا غُلَامًا فَصَارَ زَوْجُهَا لِابْنِهَا أَيُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟ قَالَ : « أَرَى أَنْ تُحَرَّمَ عَلَيْهِ لِذَلِكَ » ، قُلْتُ : وَكَيْفَ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ حِينًا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَ مِنْهُ أَلَهَا ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ وَقَالَتْ : إِنِّي لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ لِي مِنْ أَمْرِي شَيْئًا ، قَالَ : « إِذَا اسْتَقَرَّتْ حَتَّى يَأْتِيَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ » ، قُلْتُ : فَكَيْفَ إِنْ كَانَ صَارَ الْعَبْدُ لَهَا مِنْ مِيرَاثِهَا مِنْ بَعْدِ وَلَدِهَا ؟ قَالَ : « لَا تَحِلُّ لَهُ ، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : يُؤْمَرُ بِطَلَاقِهَا
معلق ، مرسل· رواه عبيد الله بن عبيد الكلاعي
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق ، مرسل
  1. 01
    عبيد الله بن عبيد الكلاعي
    تقييم الراوي:صدوق· السادسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة132هـ
  2. 02
    إسماعيل بن عياش الأحول
    تقييم الراوي:صدوق· الثامنة
    في هذا السند:ناالاختلاطالتدليس
    الوفاة181هـ
  3. 03
    سعيد بن منصور
    تقييم الراوي:ثقة· العاشرة
    الوفاة226هـ
التخريج

أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 336) برقم: (2422)

تحليل الحديث
حديث معلق ، مرسل
معلق ، مرسل
ترقيم طبعة ١ — دار الصميعي1245
المواضيع
مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • سنن سعيد بن منصور

    2422 1245 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ فِي رَجُلٍ مَمْلُوكٍ نَكَحَ أَمَةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَهُ ، أَتُخَيَّرُ الْأَمَةُ أَنْ تَقَرَّ عِنْدَهُ أَوْ تُكْرَهَ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : « بَلْ تُخَيَّرُ » ، قُلْتُ : فَكَيْفَ إِنْ كَانَتْ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا غُلَامًا فَصَارَ زَوْجُهَا لِابْنِهَا أَيُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟ قَالَ : « أَرَى أَنْ تُحَرَّمَ عَلَيْهِ لِذَلِكَ » ، قُلْتُ : وَكَيْفَ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ حِينًا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَ مِنْهُ أَلَهَا ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ وَقَالَتْ : إِنِّي لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ لِي مِنْ أَمْرِي شَيْئًا ، قَالَ : « إِذَا اسْتَقَرَّتْ حَتَّى يَأْتِيَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ » ، قُلْتُ : فَكَيْفَ إِنْ كَانَ صَارَ الْعَبْدُ لَهَا مِنْ مِيرَاثِهَا مِنْ بَعْدِ وَلَدِهَا ؟ قَالَ : « لَا تَحِلُّ لَهُ ، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : يُؤْمَرُ بِطَل

موقع حَـدِيث