2304
باب ما جاء في طلاق السكران ومن لم يره ومن أجازه
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : «
لَا يَجُوزُ نِكَاحُ السَّكْرَانِ وَيَجُوزُ طَلَاقُهُ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد