يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَالْحَدُّ فِي ظَهْرِهِ .
يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَيُوجَعُ ظَهْرُهُ .
يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَعِتْقُهُ " .
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ السَّكْرَانِ ، وَمَا أَتَى مِنْ حَدٍّ فِي سُكْرِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ » .
لَا يَجُوزُ نِكَاحُ السَّكْرَانِ وَيَجُوزُ طَلَاقُهُ » .